عند جمع ، 7 ، على وجه مرّ ، وعلى فرض كون سعيد بن يسار هو الضبيعي .
4 - من زنى بخالته أو عمّته حرمت . .
( 557 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
5 - من أتى غلاما حرمت عليه ابنته و . .
( 558 )
المذكورة برقم 5 ، عند بعضهم ، كالسيّد السيستاني وصاحب الجواهر وغيرهما ، معتبرة سندا .
6 - حكم من تزوّج بامرأة ذات بعل . .
( 560 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 ، بسنديها ، مع احتياط لأجل تعارض الجرح والتعديل في حقّ عبد الكريم ، 8 ، بأسانيدها ( لكن سند التهذيبين عند بعضهم ) 9 ، على وجه ، 10 ، بسنديها ، 11 ، 12 ، بناء على انصراف عبد الرحمان إلى أحد الثقتين ولكنّه مجرّد احتمال ، معتبرة سندا .
7 - حكم من تزوّج المرأة في عدّتها . .
( 564 )
المذكورة برقم 2 ، بسنديها ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، مع الاحتياط لأجل عبد الكريم ، 11 ، مع الاحتياط لأجل يعقوب ، 17 ، 19 ، بسند التهذيبين ، بل بسند الصدوق على الأوجه ، 20 ، 21 ، على الأوجه في طريق الصدوق إلى جميل ، لكن سند التهذيبين يمنع عن اعتبار سند الفقيه ، و 22 معتبرة سند .
8 - حكم مواعدة النساء سرّا . .
( 573 )
المذكورة برقم 1 ، 6 ، و 8 ، معتبرة سندا .
9 - من تزوّج امرأة حرمت على أبيه . .
( 25 / 577 )
المذكورة برقم 2 ، 7 ، 9 ، و 13 ، بالنسبة إلى إخبار عمر بن اذينة فقط ، معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 1 ، ففي سندها الحسن بن زياد وهو مشترك ،
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 471
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٧١