المذكورة برقم 1 و 2 ، ( مضمرة ) معتبرة سندا .
7 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
8 - لا رضاع بعد فطام .
( 526 )
المذكورة برقم 2 ، بسند التهذيب ، بل بسند الصدوق ، بناء على كفاية صحّة طريق فهرست الشيخ لصحّة طريق الصدوق كما يقول به السيّد الأستاذ في معجمه ، 2 ، 9 ، لكنّها تذكر فتوى ابن بكير دون قول الإمام عليه السّلام « 1 » ، وبرقم 11 ، بسند التهذيبين ، 12 ، بسند الكافي معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 15 ، فلا طريق في مشيخة الفقيه إلى عبد اللّه بن زرارة ، بل لو كان عبد اللّه محرّف عبيد ، فطريقه إليه وإن كان مذكورا فيها لكنّه غير معتبر .
9 - المرأة إذا درّ لبنها من غير ولادة . .
( 530 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة بسنديها .
10 - الرضاع المحرّم إذا كان اللبن . .
( 531 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 2 ، بسنديها ، 3 ، 5 ، بسند الكافي ، 6 ، على تردّد ما ، 11 ، 12 و 13 ، معتبرة سندا .
11 - من تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته . .
( 537 )
المذكورة برقم 1 ، 2 و 3 معتبرة سندا .
12 - فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا .
13 - لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة . .
( 538 )
فيه روايتان معتبرتان سندا .
14 - لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح . .
( 539 )
هامش
( 1 ) فإن طريق الصدوق إلى منصور بن حازم وطريق الشيخ من قبل الصدوق إليه معتبر .