5 - المسلمون شركاء في الماء والنار . .
( 541 )
المذكورة برقم 10 ، بسند الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع معتبرة .
6 - إذا تشاح أهل الماء حبس إلّا على الزرع . .
( 544 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها و 4 ، بسند الفقيه معتبر .
7 - حكم صاحب العين إذا أراد . .
( 545 )
المذكورة برقم 2 ( الظاهر صحّة كلمة الحسن دون الحسين ) بأسانيدها ، معتبرة .
8 - حدّ حريم البئر والعين والنهر . .
( 23 / 548 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها مع الاحتياط ، معتبرة سندا .
9 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
10 - من كانت له نخلد في حائط الغير . .
( 551 )
المذكورة برقم 2 ، مع احتياط و 3 ، معتبرة سندا .
والأخيرة هي الدليل على قاعدة نفي الضرر العامّة في تمام الفقه ، واعلم أنّ هذه القاعدة لا تقتضي قطع النخلة ، بل منع مالكها في دخول الدار بدون إذن صاحب الدار ، فأمره صلّى اللّه عليه واله بقلعها من باب أمر الحاكم الشرعي ونعم ما صنعه صلّى اللّه عليه واله لتأديب سمرة الجاهل العنود .
11 و 12 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
كتاب اللقطة وأبوابها
1 - أفضل ما يستعملها الإنسان . .
( 556 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، و 12 ، معتبرة سندا .
2 - من وجد لقطة فإن كانت أقلّ . .
( 561 )