13 - جواز خراج الأرض على المستأجر والعامل . .
( 524 )
المذكورة برقم 1 بسنديها وسند الفقيه معتبرة سندا .
14 - جواز قبالة الأرض وعدم . .
( 526 )
المذكورة برقم 3 معتبرة عند جمع ، وأمّا المذكورة برقم 2 ، ففي سندها :
حمّاد بن شعيب المجهول ، لكن المظنون حمّاد عن شعيب فيكون السند معتبرا عند جمع ويؤيّده انتهاء طريق الفقيه إلى شعيب الظاهر في كونه العقرقوفي الثقد ، وإن لم يذكره الصدوق في مشيخة الفقيه ، وقد وقع نظير هذا التحريف في بعض الأسانيد ، واللّه العالم .
وأمّا المذكورة برقم 4 بطريق الفقيه ، فالسند معتبر لحسن خالد بن جرير وقالوا إنّه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام ، لكن سند التهذيب يمنع من الحكم باعتبار طريق الفقيه ، إذ فيه : عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي وهو مجهول ، واللّه العالم .
15 - حكم إجازة الأرض التي فيها شجر . .
( 528 )
المذكورة برقم 1 ، على إضمارها معتبرة عند جمع .
16 - ليس فيه إلّا رواية غير معتبرة سندا لكن الأحوط العمل بها لقرينة سند السرائر غير المعتبر ، ولسنا نبحث عن القرائن المختلفة باختلاف آراء المجتهدين .
17 - جواز مشاركة المسلم المشرك . .
( 530 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة عند جمع .
18 - فيه رواية غير معتبرة سندا .
19 - عدم جواز السخرة . .
( 531 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، وبسند التهذيب عند جمع ، 2 ، بسند
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 411
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤١١