51 و 52 و 53 و 54 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .
55 - حرمة لبس الذهب والتختّم . .
( 475 )
المذكورة برقم 1 و 2 ، و 9 معتبرة سندا .
56 - الرواية الأولى معتبرة سندا لكنّها مضمرة أو مقطوعة .
( 478 )
57 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . ويحيى بن أبي العلاء الواقع في سند المذكورة برقم 19 ، فيه بحث فلاحظ معجم الرجال .
58 و 59 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
60 - لا يكره أن يكتب في الخاتم . .
( 487 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
61 - استحباب نقش الخاتم . .
( 488 )
المذكورة برقم 2 ، 11 ، 12 و 13 معتبرة سندا .
62 - عدم جواز تحويل الخاتم . .
( 497 )
المذكورة برقم 1 ، على تردّد في وثاقة الراوي الأوّل ( عبد الحميد ) ، معتبرة سندا .
63 - جواز تحلية النساء والصبيان . .
( 497 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 5 ، بالسند الأوّل ، و 6 معتبرة سندا .
64 - جواز تحلية السيف والمصحف . .
( 21 / 499 )
المذكورة برقم 13 ، بسند الأمالي ، معتبرة سندا . والمذكورة برقم 4 في سندها أحمد بن أبي عبد اللّه عن الرضا عليه السّلام وظاهر معجم الرجال أنّه البرقي ولكنّني لا أذكر روايته عن الرضا عليه السّلام أوّلا ، ومحمّد بن يحيى يروي عنه بلا واسطة دائما ، وفي المقام روى عنه بواسطتين ثانيا ، وأحمد يروي عن محمّد بن عيسى وفي المقام روى محمّد بن عيسى عنه ، ثالثا ، ويؤكّد الضعف ، نسخة
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٥٤