يتنبّه لمثل هذه الواضحات ، فلا حقّ له في استنباط الأحكام .
16 - حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر
( ج 13 / 521 )
المذكورة برقم 2 ، 3 ، بسنديها ، و 4 بسنديها الأوّلين .
17 - اشتراط الطهارة في صحّة الطواف . .
( 522 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، 2 ، 7 ، بالسند الثاني للكافي ، 8 ، 9 ، بالسندين ، 10 ، 12 ، بسنديهما ، و 13 ، معتبرة .
وأمّا المذكورة برقم 14 فهي معتبرة إن كان المراد بالنخعي هو أيّوب بن نوح كما في نسخة من الوسائل وإلّا فهو مشترك بينه وبين إبراهيم المجهول .
18 و 19 و 20 و 21 - ليست في هذه الأبواب رواية معتبرة سندا .
22 - لا بأس بأن تطوف المرأة . .
( 532 )
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها الثلاثة ، و 2 ، عند جمع ، معتبرة سند .
بحث فقهي :
في رواية الباب الأخيرة غير المعتبرة : عن حنان قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني أسلم وحضر أيّام الحجّ ولم يكن إختتن ، أيحجّ قبل أن يختتن ؟
قال : لا ( ولكن - خ ئل ) يبدء بالسنة
( ص 534 / 13 ) .
أقول : وكأنّ سيّدنا الأستاذ الحكيم لأجل هذه الرواية يتوقّف في ترجيح فوريّة الحجّ على من لم يختتن وكان متردّدا في المقام ، لكن الرواية ضعيفة سندا ومدركا أو لا ، ومقتضى قاعدة السنّة لا تنقض الفرض ، تقدّم الفرض على السنّة كما ثبت ذلك بسند معتبر ، فيتعيّن عكس مدلول الرواية .
23 - حكم الكلام وإنشاد الشعر . .
( 534 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
24 - يجوز للرجل أن يشرب . .
( ج 13 / 536 )