المذكورة برقم 2 ، و 3 ، معتبرة سندا .
21 - المسلم المخالف إن حجّ ثمّ استبصر . .
( 372 )
المذكورة برقم 1 « 1 » و 2 ، معتبرة سندا .
أبواب النيابة في الحجّ . .
1 - يجب على الموسر أن يستنيب . .
( 375 )
المذكورة برقم 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، بسند الكافي والفقيه ، معتبرة سندا .
2 - الموسر إن مات ولم يحجّ . .
( 12 / 378 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 معتبرة سندا .
3 - من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام . .
( 380 )
المذكورة برقم 2 ، و 3 معتبرة سندا .
4 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
5 - حكم من خرج حاجّا فمات بالطريق
( 382 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، و 2 بثلاثة أسانيدها معتبرة سندا .
6 - يجوز للرجل والمرأة أن يحجّ كلّ واحد . .
( 384 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 8 عند بعضهم ، معتبرة سندا .
7 - جواز استنابة الصرورة . .
( 387 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 على الاحتياط ، معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 5 في سندها عبد الرحمن وهو مشترك ، فراجع .
8 - الرجل إذا مات فأوصى بالحجّ . .
( 12 / 390 )
هامش
( 1 ) تدلّ الرواية على صحّة عمل المسلم المخالف في غير الزكاة .