كالطرق المذكورة في الفهرست مجرد اخبارات بوجود كتب لمؤلفيها من دون تناول نسخ الكتب أو قراءة روايتها من راو على راو اخر وإمثالها إلّا في موارد معدودة صرحوا بذلك .
فالعمدة في اعتبار النسخ الواصلة إلى الكليني والصدوق والشيخ رحمهم اللّه هو اطمينانهم بصحة النسخة وسلامتها من الدس والزيادة والنقيصة . وذكر الطرق المتفاوتة في الكتب الأربعة انما هو لمجرد الاحتراز من الارسال والحرص على السند المتصل لا غير .
ومن اعتقد هذه الكبرى الكلية جزما أصبحت عنده جملة كثيرة من الروايت الضعيفة والمجهولة داخلة في دائرة الصحة والاعتبار ولاحظ بحثه في كتابنا بحوث في علم الرجال .
لكنّي لحد الآن لم نبن على هذا المبنى لكن الظاهر أنه لا محيص عنه أو الالتزام بالإنسداد . .
وأما المذكورة برقمي 46 و 47 فقد أشرنا إلى تفصيل أسانيد الراوندي إلى الصدوق واقسامها في كتابنا بحوث في علم الرجال ، إلى حالهما . واما علي في سند الأولى ( 46 ) فهو اما علي بن حمزة أو علي بن عطية الثقة واللّه العالم .
11 - استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة . .
( ج 3 / 437 )
المذكورة برقم 1 و 5 على تردد في والد أبي جعفر هو محمّد بن عيسى . معتبرة سندا ، لكن الأرجح جهالته .
12 - لا قراءة في الصلاة على الميت ولا . .
( ج 3 / 438 )
المذكورة بأرقام 1 ، 2 على المشهور ، 7 ، بسند الكافي في الثاني 8 و 11 على المشهور ، معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 74
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٧٤