عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف . هكذا قال . وقد قدمنا
الخلاف فيه انتهى كلام المنذري .
( باب في بيع الولاء )
( نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ) قال الخطابي : قال ابن الأعرابي عن
محمد بن زياد كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال ، وأنشد في ذلك فباعوه مملوكا
وباعوه معتقا . فليس له حتى الممات خلاص . فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال : وهذا
كالإجماع من أهل العلم إلا أنه قد روى عن ميمونة أنها وهبت ولاء مواليها من العباس أو من
ابن عباس . وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبت ميمونة من الولاء كان ولاء
السائبة ، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم انتهى . وقال ابن الأثير : نهي عن بيع الولاء
وهبته يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه
فنهي عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( باب في المولود يستهل ثم يموت )
( وإذا استهل المولود ) أي رفع صوته يعني علم حياته ( ورث ) بضم فتشديد راء مكسور
عون المعبود — صفحة 95
مساهمون: العظيم آبادي
ص٩٥