Skip to main content

عون المعبود — Page 89

Contributors:

P.89
قال القسطلاني : أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأنه الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى . ( كل قسم ) مصدر أريد به المال المقسوم ( قسم ) بصيغة المجهول ( في الجاهلية فهو على ما قسم ) بصيغة المجهول . قال الخطابي : فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية
عون المعبود — Page 89 | العظيم آبادي