الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر ، لأن التوارث بسبب النسب
انتفي باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي
عون المعبود — Page 83
Contributors: العظيم آبادي
P.83
Contributors: العظيم آبادي