القلوب والعقول ولاجل ذلك جعلها المؤلّف ( 27 : 283 ) من المتشابهات وقال : لابد في مثلها من التسليم ورد تأويلها إليهم ( عليهم السلام ) ثم ذكر لها تأويلات .
أقول : لا معنى لوجوب التسليم في كل ما ينقل بجملات عربية من الضعفاء والمجهولين وانما التسليم فيما ثبت عنهم ( عليهم السلام ) بالأسانيد المعتبرة ، نعم نرد علمها إلى من صدرت عنه فانا لا نعلمها .
أبواب ما يتعلق بوفاتهم . . . وقبله وبعده وأحوال من بعدهم
الباب 1 : انهم يعلمون متى يموتون وانه لا يقع ذلك إلّا باختيارهم ( 27 : 285 )
فيه ست روايات غير معتبرة تدل على الجزء الأول من العنوان في الجملة ، واما الجزء الأخير فلم يذكر له رواية ، والرواية الأخيرة تشعر بان الباقر ( ع ) مات حتف انفه ولم يمضٍ مسموماً .
الباب 2 : ان الامام لا يغسله ولا يدفنه إلّا امام و . . . ( 27 : 288 )
اخبار الباب أيضاً غير معتبرة ومتعارضة بينها أيضاً ، وعلى كل ليس فيها ما يدل على أنه لا يدفن الامام إلّا الامام .
واما الروايات التي أشار إليها المؤلّف فسياتي بحثها في مجالها ، ثم إن قلنا بان الامام لا يغسله إلّا امام في حال الاختيار ، كما يشير اليه بعض روايات الباب ، فهو أسهل اثباتاً ، واما ان قلنا به مطلقاً فلابد من إقامة دليل قوي عليه ، وان كان امراً ممكناً غير بعيد ثبوتاً .
الباب 3 : ان الامام متى يعلم أنه امام ( 27 : 291 )
فيه ست روايات غير معتبرة ، ولا يبعد كون العنوان من القضايا التي