تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

3 - أحكام السقط

[ 11324 / 1 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن . فقال : نعم كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى . « 1 » [ 11325 / 2 ] وعن علي بن الحسين عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك إنّ الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر « 2 » .

4 - أحكام الشهيد

[ 11326 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلّاأن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه . إنّ رسول‌الله صلى الله عليه وآله صلّى على حمزة وكفّنه لأنّه كان قد جُرِّدَ . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت . [ 11327 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل إلّاان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فانّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ، إنّ رسول‌الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلّى عليه . « 4 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني . [ 11328 / 3 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلّى
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 166 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 328 وجامع الأحاديث : 3 / 246 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 210 ، التهذيب : 1 / 331 ، الاستبصار : 1 / 214 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 212 والتهذيب : 1 / 332 .