( 7 ) لزوم الوفا بالكيفية التي نواها
[ 9347 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها فقالت : ( اللهمّ إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ) والجارية ليست بعارفة ، فأيّما أفضل ؟ تعتقها أو ( أن - يب ) تصرف ثمنها في وجه البرّ ، فقال : لا يجوز إلّاعتقها . « 1 » وللتهذيب سند ثان « 2 » ويمكن حمل الحديث على الاستحباب ، لأنّ ما قالته المرأة ليس مصداقا لليمين والنذر والعهد . فلاحظ .
[ 9348 / 2 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم ، فقضى اللّه حاجته فصيّر الدراهم ذهباً وجّهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد ؟ فقال :
يعيد . ورواه في التهذيب عن عليّ بن مهزيار وفيه : أن يتصّدّق في مسجده بألف درهم نذراً « 3 » وهو نسخة منقولة عن الكافي أيضا .
[ 9349 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها ، قال : إنّما المنحر بمنى يقسّمونها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إنّما سمى مكاناً فلينحر فيه فإنّه يجزى عنه . « 4 »
وروى صدره في الفقيه عن أبان عن محمّد بن مسلم ويأتي في الباب ( 12 ) ما استثنى منه .
( 8 ) من نذر الحج ماشياً أو حافيا يركب إذا تعب
لاحظ الباب ( 6 ) من أبواب مقدمات الحج في كتاب الحج
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 314 - 315 ، الاستبصار : 4 / 49 .
( 2 ) . التهذيب : 8 / 228 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 456 ، التهذيب : 8 / 305 ، جامع الأحاديث : 24 / 620 .
( 4 ) . التهذيب : 8 / 314 ، الفقيه : 3 / 234 .