بن محمد بن عيسى غير ثابتة في الكتب الأربعة كما قيل واما روايته عن أحمد البرقي فلا مانع منها وقد وردت خلافا لبعضهم فالعمدة في اعتبار الرواية سند الاستبصار لكن مع فرض كون عبد الكريم هو الثقة أو الموثق كما هو غير بعيد .
[ 9101 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تُقَبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، وان تقبّلتها بالنصف ( أ ) والثلث فلك أن تُقَبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان . « 1 »
( 17 ) حكم من استأجر داراً أو أرضا أو سفينة وانتفع ببعضها وأجار الباقي وحكم من يواجرها بأكثر ممّا استأجرها
[ 9102 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل يستكري الأرض بمائة دينار فَيُكْرِي بقيتها بخمسة وتسعين ديناراً ويَعْمُرُ بقيتها قال : لا بأس . « 2 »
[ 9103 / 2 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أنّ رجلا استأجر دار بعشرة دراهم ( فسكن ثلثيها كا ) وآجر ثلثها ( بيتا منها - يب ) بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلّا ان يحدث فيها شيئا . « 3 »
[ 9104 / 3 ] وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك الا ان يُحْدِث فيها شيئا . « 4 »
[ 9105 / 4 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعي
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 273 ، التهذيب : 7 / 204 وجامع الأحاديث : 24 / 77 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 206 ، الاستبصار : 3 / 131 وجامع الأحاديث : 24 / 80 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 272 ، التهذيب : 7 / 209 وجامع الأحاديث : 24 / 79 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 273 والتهذيب : 7 / 204 .