آجره : انا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس . « 1 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء .
( 15 ) حكم ايجاز الرحى والحانوت والأجير بأكثر من الأجرة
[ 9098 / 1 ] الفقيه : روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّي لَأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤ اجرها بأكثر مما استأجرتُها إلّا أن أحدث فيها حدثا أو أُغرم فيها غُرْما . « 2 »
[ 9099 / 2 ] الكافي والتهذيبان : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر ممّا استأجرها قال :
لا بأس إنّ هذا ليس كالحنوت ولا الأجير ، ان فضل الحانوت والأجير حرام . « 3 »
( 16 ) حكم من استأجر أرضا فيوجرها بأكثر مما استأجرها به
[ 9100 / 1 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال : لا بأس به قلت : فاتقبّلها بألف درهم وأقبّلها بألفين قال : لا يجوز قلت : لم ؟ قال :
لان هذا مضمون وذلك غير مضمون . « 4 »
أقول : في نسختي من الكافي زيادة في بعض الالفاظ والعمدة عدم ذكر الواو العاطفة بعد ذكر اسم سهل بن زياد ، بل ذكر مكانها حرف ( عن ) ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد ( عن علي بن الحكم - صا ) عن عبد الكريم . وفي حاشية الوسائل نقلا عن الكافي « عن سهل عن أحمد » وعليه فسند الكافي ضعيف بضعف سهل بن زياد وفي السند اشكال آخر وهو بُعد رواية سهل واحمد عن عبد الكريم . واعلم أن رواية سهل عن أحمد
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 245 الطبعة المحققة ، وسائل الشيعة : 19 / 52 و 124 والتهذيب : 7 / 200 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 149 وجامع الأحاديث : 24 / 75 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 272 ، التهذيب : 7 / 203 ، الاستبصار : 3 / 129 وجامع الأحاديث : 24 / 75 - 76 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 272 ، التهذيب : 7 / 204 ، الاستبصار : 3 / 130 ووسائل الشيعة : 19 / 126 .