[ 8982 / 16 ] الفقيه : روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولانخل قال : يسمّى كيلًا معلوماً إلى أجل معلوم قال : وسألته عن السَّلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً قال : نعم اسْتَوثِقْ من مالك . « 1 »
( 2 ) جواز الأخذ من البائع في كل يوم أو شهر جزءً من المبيع
[ 8983 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( الفقيه ) عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون له غنم يَحْلُبُها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في ( من - كا ) يشتري ( منه - كا ) الخمسمائة رِطْل ( أو أكثر من ذلك ، المائة رِطل - كا ) بكذا وكذا درهماً فيأخذ ( منه - كا ) في كلّ يوم ( منه - فقيه ) أرطالًا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا ونحوه . « 2 »
وروى في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك ، المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مأة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه لا بأس بهذا . « 3 »
[ 8984 / 2 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن حديد بن حكم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما . فقال : لا بأس . « 4 »
( 3 ) كفاية وجود المسلم فيه عند حلول الأجل
[ 8985 / 1 ] الكافي : عدة عن أصحابنا عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 165 وجامع الأحاديث : 23 / 309 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 222 ، الفقيه : 3 / 145 وجامع الأحاديث : 23 / 321 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 127 وجامع الأحاديث : 23 / 312 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 221 .