أبواب السلف
( 1 ) صحة السلم مع ذكر الجنس والأوصاف وما يتعلّق بذلك
[ 8967 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الشيخ الكليني .
[ 8968 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن ( الفقيه ) : زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في ( الحيوان و - يب ) المتاع إذا وصفت الطّول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها . « 2 »
[ 8969 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها . « 3 »
[ 8970 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما . « 4 »
[ 8971 / 5 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته فان وُفِّيْتَه وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 199 ، التهذيب : 7 / 27 وجامع الأحاديث : 23 / 305 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 41 ، الفقيه : 3 / 168 وجامع الأحاديث : 23 / 305 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 220 وجامع الأحاديث : 23 / 305 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 220 وجامع الأحاديث : 23 / 306 .
( 5 ) . التهذيب : 7 / 41 وجامع الأحاديث : 23 / 306 .