طريق الصدوق إلى إسحاق ، خلافا للسيد الأستاذ الخويي ( رض ) في معجمه . « 1 »
ثم بعد ذلك وعند المقابلة الأخيرة وجدت الحديث في كتاب الكافي : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده . . . « 2 » .
وهذا لمكان عدم ذكر حرف الواو ، ان المتن كله من قول المخبرالمجهول لا من قول إسحاق الثقة أو الموثق والله العالم .
( 7 ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام
[ 8773 / 1 ] التهذيبين : الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع ( البيع - يب ) ولا يقبضه صاحبه ولايقبض الثمن قال : ( فان - صا ) الأجل بينهما ثلاثة أيّام فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما . « 3 »
[ 8774 / 2 ] التهذيب : وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن ( ابن - يب ) أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له . « 4 »
حمله الشيخ على ضرب من الاستحباب أو على اختصاص الحكم بالجواري دون سائر الأمتعة .
أقول : اعتبار الرواية مبني على كون أبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم وعلى زيادة كلمة « ابن » في التهذيب فتأمّل .
[ 8775 / 3 ] الفقيه : جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده . يقول : حتى آتيك بثمنه ؟ قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة
هامش
( 1 ) . معجم رجال الحديث : 3 / 60 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 171 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 22 ، الاستبصار : 3 / 48 وجامع الأحاديث : 23 / 145 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 79 وجامع الأحاديث : 23 / 146 .