الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد وان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء . « 1 »
( 5 ) حكم خيار الشرط
[ 8768 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ( التهذيب ) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له ( ولا يجوز - كا ) على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل . « 2 »
[ 8769 / 2 ] الفقيه : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّوجلّ فلا يجوز . « 3 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان .
[ 8770 / 3 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشرط في الإماء أَلَّاتُبَاع ولاتورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و ( لان - يب ) كلّ شرط خالف الكتاب فهو رَدٌّ ( فهو باطل - يب ) ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . وزاد وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال : نعم إن كان واحدا . « 4 »
تقدم ما يدل عليه في الباب الأول ( الحديث السابع ) وفي غيره ولاحظ الباب التالي .
( 6 ) حكم اشتراط البايع مدة لردّ الثمن
[ 8771 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن عليّ بن النّعمان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أنانخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونَرْبَحُ عليهم العشرة اثنى ( باثني - يب ) عشر والعشرة ثلاثة ( بثلاثة - يب ) عشر
و
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 173 وجامع الأحاديث : 23 / 135 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 169 ، التهذيب : 7 / 22 وجامع الأحاديث : 23 / 137 .
( 3 ) . الفقيه : 3 / 127 والتهذيب : 7 / 22 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 212 والتهذيب : 7 / 67 .