سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سأله أبي وأنا حاضر . . . » وإنّما جعلناه مؤيدا لجهالة محمد بن زياد .
( 28 ) جواز أخذ الأجرة للوصي من مال اليتيم
[ 8578 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ
« فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »
قال : المعروف هو القوت وإنّما عنى الوصيّ ( أ - كا ) والقيّم في أموالهم ( و - كا ) ما يُصْلِحهم . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب .
[ 8579 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : سألني عيسى بن موسى عن القيّم لليتامى ( للأيتام - يب ) في الإبل ( و - كا ) مايحلّ له منها قلت : إذا لَاطَ حَوْضَها وطلب ضالَّتَها وهَنأَ جَرْبَاها أي تعالج جرب إبله بالقطران فله أن يصيب من لبنها من غير نَهْكٍ بِضَرْع ولافساد لنسل . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد .
الهنأ ضرب من القطران ونهك الضرع استوفى جميع ما فيه كما قيل .
( 29 ) حكم التجارة بمال اليتيم
[ 8580 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال ، وقال : ان أُعْطِبَ ( عَطِبَ - يب ) أدّاه . « 3 »
ورواه في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن علي بن إبراهيم .
[ 8581 / 2 ] وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبيعميرعن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم ( لليتيم - يب ) فقال : ان كان
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 130 ، التهذيب : 6 / 340 وجامع الأحاديث : 22 / 466 .
( 2 ) . المصدران وجامع الأحاديث : 22 / 467 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 131 : التهذيب : 6 / 342 وجامع الأحاديث : 22 / 472 .