تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
عبد الله بن سنان . [ 8573 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ( الفقيه ) عن حمّاد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا ( أ - فقيه ) يشترى أو يباع أو يستخدم . قال : نعم الاجارية لقيطة فإنها لاتشترى . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد عن الحلبي . [ 8574 / 3 ] الفقيه : عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام إنّه قال : في لقيطة وُجِدَتْ قال : حُرّةٌ لاتشترى ولاتباع وان كان ولدلك مملوك من الزنا فأمسك أوْ بِعْ وان أحببت هو مملوك لك . « 2 »

( 27 ) جواز الأجرة على علاج الدواءو على بعض الأعمال الأخر

[ 8575 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : عن الرّجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جُعْلًا قال : لا بأس . « 3 » [ 8576 / 2 ] وبالاسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه قال : لا بأس به . « 4 » [ 8577 / 3 ] أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال : ربّما أمرنا الرجلَ فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جُعْلًا قال : لا بأس به . « 5 » أقول : وعليه فلابد من تقدير جملة ( يقول ) بعد كلمة أبي فالرواية تسقط عن الاعتبار بجهالة سنان والد عبد الله لكن في الكافي بسند معتبر : سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام . . والظاهر صحة نسخة الكافي واشتباه نسخة التهذيب ويؤيده بعد أصالة عدم لزوم التقدير ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن ابن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 8 / 227 ، الفقيه : 3 / 86 وجامع الأحاديث : 22 / 456 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 86 وجامع الأحاديث : 22 / 456 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 375 وجامع الأحاديث : 22 / 458 . ( 4 ) . المصدر . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 156 و 6 / 381 ، الكافي : 5 / 285 وجامع الأحاديث : 22 / 459 .