حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن عليّ بن جعفر عليه السلام .
( 18 ) شرط الذابح وأدب الذبح وغير ذلك
[ 7931 / 1 ] الفقيه : عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال لا يذبح لك اليهودي ولا النّصراني أضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها تستقبل القبلة وتقول وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً أللّهم منك ولك . « 1 » ورواه في الكافي بسند صحيح عن الحلبي مضمراً أو مقطوعاً .
[ 7932 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام : كان عليّ بن الحسين عليه السلام يجعل السكّين في يد الصبي ثم يقبض الرّجل على يد الصبيي فيذبح . « 2 »
[ 7933 / 3 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن محمد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : لا يَذْبَحْ أضحيّتك يهوديّ ولانصراني ولا المجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها . « 3 »
( 19 ) كيفية النحر والذبح ولزوم الاستقبال والتسمية ونسيانها
[ 7934 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي ( العجلي - يب خ ) عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على ( من - كا ) جانب يدها اليمنى ويقول بسم اللّه ( وباللّه - خ كا ) واللّه أكبر أللّهم هذا منك ولك اللهم تقبّله منّي ثم يطعن في لَبَّتِها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت ( جنوبها - يب ط ) قطع موضع الذبح بيده . « 4 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 7935 / 2 ] عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 299 ، الكافي : 4 / 497 وجامع الأحاديث : 14 / 309 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 497 ووسائل الشيعة : 14 / 151 .
( 3 ) . التهذيب : 9 / 64 ، الاستبصار : 4 / 82 وجامع الأحاديث : 14 / 309 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 498 ، التهذيب : 5 / 221 وجامع الأحاديث : 14 / 314 .