إنْ كان في ذي الحجة فلا يصلح إلّا الحجّ . « 1 »
[ 7004 / 6 ] وعن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكّة من ( في - خ ل ) غير تمتع وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إنْ شاء . « 2 »
تقدم الحديث في الباب الثاني من هذه الأبواب .
[ 7005 / 7 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله ( ان شاء - كا ) . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
[ 7006 / 8 ] وعن عليّ عن أبيه ( وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا يب ) عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سأل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم رجع إلى بلاده قال : لا بأس وإن حَجَّ ( مَرَّةً - يب ) في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم فان الحسين بن علي عليه السلام خرج قبل يوم التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمراً . « 4 » ورواه الشيخ من الكليني في التهذيبين بتفاوت ما .
7 - حكم العمرة بعد الحج
[ 7007 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بنعبداللّه قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المعتمر بعد الحج . فقال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن . « 5 » أقول : احتمال حذف الواسطة بين موسى وأبان موجود قويا فافهم .
[ 7008 / 2 ] الفقيه : عن معاوية بن عمار قال : سُئِلَ أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج فقال : نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن . « 6 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 275 وجامع الأحاديث : 13 / 46 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 275 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 534 ، التهذيب : 5 / 436 وجامع الأحاديث : 13 / 47 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 535 ، التهذيب : 5 / 436 ، الاستبصار : 2 / 327 وجامع الأحاديث : 13 / 47 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 438 وجامع الأحاديث : 13 / 51 - 53 .
( 6 ) . الفقيه : 2 / 450 .