[ 6998 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : اعتمر رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عُمَرٍ متفرقات عمرة في ذي القعدة أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة أَهَلَّ من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين . « 1 »
6 - العمرة في أشهر الحج تمتع مع الإقامة وإلّا فهي مفردة
[ 6999 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرتَه ثم خرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحَجُّ كانت عمرته متعة وقال : ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج . « 2 »
اعتبار الرواية مبني على كون عمر هو ابن محمّد بن يزيد كما هو غير بعيد في المقام بقرينة ابن عذافر . وقيل : يحتمل قوله : و « إن أقام » فتوى الصدوق .
[ 7000 / 2 ] وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال : هي متعة . « 3 »
[ 7001 / 3 ] الفقيه : عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَنِ اعتمر عمرة مفردة فله أنْ يخرج إلى أهله متى شاء إلّا ان يدركه خروجُ الناس يوم التروية . « 4 »
[ 7002 / 4 ] وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : العمرة في العشر متعة . « 5 » وعمر بن يزيد الذي يروي عنه الصدوق ثقة .
[ 7003 / 5 ] وعن عبداللّه بن سنان أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المملوك يكون في الظَّهْرِ يَرْعَى ( غنماً ) وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن
و
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 251 وجامع الأحاديث : 13 / 44 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 435 وجامع الأحاديث : 13 / 45 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 436 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 274 .
( 5 ) . الفقيه : 2 / 274 وجامع الأحاديث : 13 / 46 .