ورواه الصدوق في الفقيه عمّار بحذف الجملة الأخيرة .
( 15 ) جواز ذوق المرق ومضغ الطعام
[ 6376 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرّجل الصائم القِدْرَ « 1 » .
[ 6377 / 2 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ الْقِدْرَ فتذوق الْمَرَقَ تنظر اليه فقال : لا بأس وسُئِل عن المرأة تكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز ( و ) تطعمه فقال : لا بأس به والطير ، ان كان لها « 2 » . ورواه الكليني في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام بأدنى تفاوت .
[ 6378 / 3 ] التهذيب : عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال : لا يفعل قلت : فان فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود « 3 » .
[ 6379 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه قال : لا « 4 » . ورواه الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بحذف الهمزة الاستفهامية .
( 16 ) جواز ان يزدرد نخامته وحكم دخول ريق الغير في الجوف
[ 6380 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدلله عليه السلام قال : لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 4 / 311 والاستبصار : 2 / 95 .
( 2 ) . التهذيب : 4 / 312 ، الاستبصار : 2 / 95 والكافي : 4 / 114 .
( 3 ) . التهذيب : 4 / 325 وجامع الأحاديث : 11 / 427 .
( 4 ) . التهذيب : 4 / 312 ، الاستبصار : 2 / 95 ، الكافي : 4 / 115 وجامع الأحاديث : 11 / 427 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 115 وجامع الأحاديث : 11 / 428 .