عمير عن ( محمّد بن - يب ) أبي حمزة عن ( الفقيه ) رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأهذى ؟ قال : ان كان حراماً فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم . وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم « 1 » .
أقول : يشكل صدور المتن بتمامه وترتيبه من الإمام عليه السلام فلا يعتمد عليه وعن الشيخ رحمه الله حمله على الاستحباب لأنّ لايفسد الصيام .
( 12 ) حكم دخول الماء في الحلق في الوضوء
[ 6368 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ( عن الحلبي - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء ( في - يب ) حلقه فقال : إن كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء « 2 » .
ورواه الشيخ ( ره ) في التهذيب عن أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وفيه : « فليس عليه قضاء » مكان « فليس عليه شيء » .
( 13 ) جواز أن يستاك الصائم
[ 6369 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ « 3 » .
[ 6370 / 2 ] التهذيب : علي بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيّ ساعة يستاك من النّهار ؟ قال : متى ما شاء « 4 » .
ورواه بنفس السند في التهذيب وفيه العلا عن القلّا قال يستاك الصائم أَيَّ النهار شاء
هامش
( 1 ) . التهذيب : 4 / 272 و 320 ، الاستبصار : 2 / 83 وجامع الأحاديث : 11 / 417 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 107 ، التهذيب : 4 / 324 وجامع الأحاديث : 11 / 420 .
( 3 ) . التهذيب : 4 / 261 وجامع الأحاديث : 11 / 422 .
( 4 ) . التهذيب : 4 / 262 وجامع الأحاديث : 11 / 422 - 423 .