32 . كتاب الكفارات
( 1 ) كفارة الظهار مرتبة ؟
[ 0 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحنّاط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال : فانصرف الرّجل وهو نادم على ما قال لِامرأته وكرّه اللّه ذلك للمؤمنين بعدُ ، فانزل اللّه عز وجل :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
يعني ما قال الرجل الأول لإِمرأته : أنت عَلَيَّ كظهر أمي ، قال : فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرّجل الأوّل فان عليه
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
يعني مجامعتها
ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
فجعل الله عقوبة من ظَاهَرَ بعد النهي هذا . . . « 1 »
أقول : وفي نسخة ، عمران مكان حمران وهو مجهول ورواية القمي تؤيد انه حمران .
[ 6210 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر أمّه قال :
تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، والرقبة تجزىء عنه صبّي ممن
هامش
( 1 ) . الكافي : 6 / 152 وجامع الأحاديث : 27 / 322 - 323 .