أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخصّ بعض ولده بالعطية قال : ان كان موسراً فنعم وان كان معسراً فلا « 1 » .
( 9 ) جواز هبة المشاع
تقدم ما يدل عليه في أول الباب الثامن من كتاب الوقوف والصدقات .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 9 / 156 وجامع الأحاديث : 24 / 196 .