على حيلة ، فإن فعل فصار في يده فليبعث بخمسه إلى أهل البيت « 1 » .
ويأتي ما يتعلق في رواية مسمع وأبي بصير في باب إباحة حق الإمام .
( 9 ) حكم خمس ما يستفيده الناس
[ 6118 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال عليه السلام : ( هو - خ ) في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 2 » .
أقول : في نسخة ؛ الحسن بن عثمان لكنه غير مذكور في الرجال فالظاهر هو محرّف الحسين .
[ 6119 / 2 ] التهذيبان : علىّ بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك ( بذلك - خ ) فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حَقُّه فلم أدرما أجيبه ( به - خ صا ) فقال : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي أيّ شيء فقال :
في أمتعهم وضياعهم ( صناعهم - خ يب ) قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ ( فقال - يب ) ( و - صا ) ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم « 3 » .
[ 6120 / 3 ] التهذيبان : محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن عليّ بن مهزيار قال : كتب اليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال : ( إنّ - خ ) الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط ، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار وسأفسّرلك بعضه ( بقيّتة - صا ) إنشاء الله تعالى أنّ مواليّ أسئل الله صلاحهم أو بعضهم قَصَّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك ( فأحببت ان - « 4 » ) أطهّرهم وأزكّيهم بما « 5 » فعلت في عامي هذا من ( أمر - يب ) الخمس قال الله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ
هامش
( 1 ) . التهذيب : 6 / 330 وجامع الأحاديث : 10 / 28 .
( 2 ) . الكافي : ج 1 / 545 وجامع : 10 / 30 .
( 3 ) . التهذيب : 4 / 123 والاستبصار : 2 / 552 وجامع الأحاديث : 10 / 32 .
( 4 ) . ولما أردت ان - خ صا .
( 5 ) . مما - خ ل صا .