عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له رجل خَلَّفَ عند أهله نفقةً الَفَيْنِ لِسَنَتين ( لسنين - يب ) عليها زكاة ؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة « 1 » .
( 4 ) حكم اشتراط أداء الزكاة
[ 5909 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من إشتريها أن يزكّيها لما مضى قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع « 2 » .
( 5 ) حكم اشتراط البائع زكاة المال على المشتري
[ 5910 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه ان يزكّي هذا المال من عنده لست سنين « 3 » .
[ 5911 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنّما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي « 4 » . والخبران محتاجان إلى البحث من وجوه .
( 6 ) تخرج الزكاة من جميع مال الميت
[ 5912 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حما بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لِابي جعفر عليه السلام : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ( أ - خ ) كان ذلك
هامش
( 1 ) . الكافي ج 3 / 544 وجامعد الأحاديث : 9 / 219 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 531 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 524 وجامع الأحاديث : 9 / 320 و 321 .
( 4 ) . المصدر .