أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
( 1 ) عدم تعلّق الزكاة بمال اليتيم والصغير في الجملة
[ 5895 / 1 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال :
ليس فيه زكاة « 1 » .
[ 5896 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة « 2 » .
[ 5897 / 3 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال :
سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس « 3 » .
[ 5898 / 4 ] وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أن لي إخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم ( عليهم - يب خ ) الزكاة قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتُّجِربه فزكّه « 4 » .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . وفي نسخة من التهذيب : فمتى لم تجب عليهم الصلاة . وفي الاستبصار : فإن لم تجب عليهم الصلاة . قال : إذا اتحبر فزكاة .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 4 / 26 وجامع الأحاديث : 9 / 208 .
( 2 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 9 / 209 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 541 وجامع الأحاديث : 9 / 209 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 541 ، جامع الأحاديث : 9 / 210 ، التهذيب : 4 / 27 والاستبصار : 2 / 29 .