سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : اذاكنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
[ 5201 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا لمتدر خمساً صلّيت أم أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلّم بعدهما « 2 » .
[ 5202 / 3 ] الفقيه : عن عبيداللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا لمتدر أربعاً صلّيت أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلّم واسجد سجدتين ( سجدتي السهو - خ ل ) بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهداً خفيفاً « 3 » .
ورواه في التهذيب عن سعد بن عبداللَّه عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي ورواه في الاستبصار بزيادة في السند .
أقول : مرّ قوله « ولاينقض اليقين بالشك » الخ ولاحظ ما مرّ في الباب 18
( 25 ) عدم الاعتبار بشكّ الإمام والمأموم
[ 5203 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن عليّ عن أبيه ( ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا ) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ليس على الامام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة « 4 » .
[ 5204 / 2 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل يصلّي خلف الامام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو قال : لا « 5 » . ورواه فيه أيضاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن القاسم .
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 355 ، التهذيب : 2 / 195 وجامع الأحاديث : 6 / 338 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 355 وجامع الأحاديث : 6 / 339 .
( 3 ) . الفقيه : 1 / 230 ، التهذيب : 2 / 196 والاستبصار : 1 / 380 .
( 4 ) . الكافي : 3 / 359 ، التهذيب : 2 / 344 وجامع الأحاديث : 6 / 340 .
( 5 ) . التهذيب : 2 / 350 و 3 / 379 وجامع الأحاديث : 6 / 441 .