سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما « 1 » .
[ 5197 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد ( بن مسلم ) قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم ( أو - صا ) أربعاً قال : يعيد الصلاة « 2 » .
أقول : السند مضمر وحمل الخبر على غير الرباعية . وتقدم في الأبواب المتقدمة قريباً ما يتعلّق به .
( 22 ) حكم من لميدر ركعتين صلى أم ثلاثا
[ 5198 / 1 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر عن حماد ( بن عيسى - خ ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سألته عن رجل لميدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ، فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع « 3 » .
حمله بعضهم على الشك في المغرب . ولعل جعفراً هو ابن بشير الثقة . وتقدم حكم المقام برقم ( 5 ) من الباب ( 16 ) ولاحظ ما مرّ في الباب 20 و 21
( 23 ) حكم من لميدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم اربعاً ؟
[ 5199 / 1 ] الفقيه : عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربع ركعات ( أربعاً ) فقال : يصلّي ركعة ( ركعتين - خ ل ) من قيام ثم يسلّم ثم يصلّي ركعتين وهو جالس « 4 » .
وتقدم في الباب ( 21 ) قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ولاحظ روايات ذاك الباب .
( 24 ) حكم من لميدر أربعاً صلّى أم خمساً
[ 5200 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبداللَّه بن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 185 وجامع الأحاديث : 6 / 335 .
( 2 ) . التهذيب : 2 / 186 والاستبصار : 1 / 373 .
( 3 ) . التهذيب : 2 / 193 ، الاستبصار : 1 / 375 وجامع الأحاديث : 6 / 337 .
( 4 ) . الفقيه : 1 / 230 وجامع الأحاديث : 6 / 338 .