أقول : اعتبار الرواية مبنيّ على كون محمد بن إسماعيل هو البرمكي كما في كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي ( ره ) .
[ 3496 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم عليهم السلام قال : إذا أدخلت ( دخلت - خ ) يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قَذَرُبولٍ أوجنابةٍ فان أدخلت ( دخلت - خ ) يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فَاهْرِقْ ذلك الماء . « 1 »
[ 3497 / 4 ] وعنه عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن ابن مسكان قال : حدّثني محمد بن ميسر ( الميسر - كا ) قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الرّجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يَغْتَسِلَ منه وليس معه إناءٌ يَغْرِفُ به ويداه قَذِرَتَان قال : يضع يدَه ( و ) ( ثم - يب ) يَتَوَضَّأُ ثم يغتسل هذا مما قال اللَّه عز وجل :
« وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » .
« 2 »
وقد ذكر للرواية توجيهات . ثم اعتبار الرواية مبني على أن محمد بن ميسر حفيد عبد العزيز .
[ 3498 / 5 ] التهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يُدْخِلَ يَدَهُ في الاناء وهي قذرة قال : يُكفيء اْلإِناءَ . « 3 »
قال في القاموس : كفاه كمنعه : كبّه وقلبّه كأكفاه وإراقة الماء كناية عن تنجسه .
[ 3499 / 6 ] وعنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ( ان ) أصاب الرّجل جنابةٌ فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني . « 4 »
[ 3500 / 7 ] وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن رجل يَمَسُّ الطِّسْتَ أو الرَّكْوَةَ ثم يُدْخِلُ يده في الاناء قبل ان يُفْرِغَ على كَفَيْهِ ؟ قال يُهَرِيْقُ من الماء ثلاث حفنات وان لم يفعل
هامش
( 1 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 2 / 28 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 4 والوسائل : 1 / 152 الطبعة الأخيرة والتهذيب : 1 / 149 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 39 الوسائل : 1 / 153 .
( 4 ) . التهذيب : 1 / 37 .