[ 0 / 2 ] التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : كُلُّ شَيْءٍ نظيف حتى تَعْلَمَ أَنَّه قَذِرٌ فإذا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وما لم تعلم فليس عليك . « 1 »
4 - حكم ماء المطر
[ 3485 / 1 ] الفقيه : باسناده عن هشام بن سالم إنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام : عن السطح يُبَال عليه فَتُصْيُبُه السماءُ فَيَكِّفَ ، فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه .
[ 3486 / 2 ] وباسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته : عن البيت يبال على ظهره ويُغْتَسَلَ ( فيه - يب ) من الجنابة ثم يصيبه المطرُ أَيُؤخَذُ من مائه فَيُتَوَضَّأُ به للصلاة ؟
فقال : إذا جَرَى فلا بأس به قال : وسأله عن الرجل يَمُرُّ في ماء المطر وقد صُبَّ فيه خمرٌ فأصاب ثوبَهُ هل يصلّى فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبَه ولا رِجْلَهُ ويُصَلِّي فيه ولا بأس ( به ) « 2 »
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر عليه السلام في الموضعين .
[ 3487 / 3 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في ميزابين سَالا أَحَدُهما بولٌ واْلآخر مَاءُ المطر فاختلطا فأصابَ ثوبَ رجل لم يضرّه ذلك . « 3 »
ورواه التهذيب عن عليّ أيضا .
أقول : كأنّ المشهور لم يعتبروا الجريان الفعلي في مطهريّة المطر خلافا لابن حمزة ولا الجريان الشأني خلافا للأردبيلي بتفصيل مذكور في الفقه ، ولم يعتبروا فيها العُصْر والتعدد والامتزاج .
5 - حكم ماء الحمام
[ 3488 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داؤد بن سرحان قال : قلت لإِبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في ماء الحمّام قال : هو
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 284 والوسائل : 3 / 467 الطبعة الحديثة . المجزّأة بثلاثين جزءاً .
( 2 ) . الفقيه : 1 / 8 والتهذيب : 1 / 411 و 418 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 12 ، التهذيب : 1 / 411 وجامع الأحاديث : 2 / 13 .