تغتسل وتستدخل قُطْنَةً ( بعد قطنة - كا ) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها أن أراد « 1 »
. ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 4052 / 4 ] الكافي : عن محمّد عن الفضل عن صفوان عن محمّدبن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : سُئِلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّامّ حيضها لاتصلّي ( لاتصل - خ ) فيها ثم تغتسل وتستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثمّ تصلّي حتى يخرج الدّم من وراء الثوب ( و - خ ) قال :
تغتسل المرأة الدميّة بين كل صلاتين والإستذفار أن تطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك . والاستشفار أن تجعل مثل ثَفْرِ الدابة « 2 »
. أقول : وفي نسخة : محمّدبن الفضل وهو غلط فان المراد محمّدبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان . وفي نسخة : تتطيّب وقيل : الدخنة بخور يدخنّ به الثياب أو البيت ، والثفر : السير الذي في مؤخّر الدابة .
[ 4053 / 5 ] التهذيب : عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها ( فيهن ) ثم تفضيها بعد « 3 »
. [ 4054 / 6 ] التهذيب عن موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المستحاضة يطئوها زوجها وهل تطوف بالبيت قال :
تقعد قرأهاالذي ( كانت - خ ) تحيض فيه فإن كان قرأها مستقيما فلتأخذبه ، وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً فإذا ظهر على ( عن - خ ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصّلاة إلى الصّلاة ثم تصلّى صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فلياتهأ زوجها ولتطف بالبيت « 4 »
.
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 90 ، التهذيب : 1 / 171 وجامع الأحاديث : 2 / 654 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 89 ووسائل الشيعة : 2 / 372 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 402 وجامع الأحاديث : 2 / 457 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 400 وجامع الأحاديث : 2 / 656 .