وهذا هو السند المعتبر للشيخ إلى عليّ بن الحسن وهو عام كما ذكرناه في الطبعة الخامسة من كتابنا بحوث في علم الرجال ، فما نقله عنه بسند ضعيف لا يضر بصحة المتن بعد وجود هذا السند .
[ 4042 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته قال : ان كان واقعها في استقبال الدّم فليستغفراللَّه وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ، ولا يَعُدْ . وان كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه . « 1 »
[ 0 / 3 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟
قال : ليس عليه شيء يستغفراللَّه ولا يعود . « 2 »
[ 4043 / 4 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّدبن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل واقع امرأته وهي طامث قال : لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللَّه تعالى أن يقربها . قلت : فان فعل أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئاً يستغفراللَّه « 3 »
. [ 4044 / 5 ] وعن علي بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال :
ليس عليه شيء يستغفراللَّه ولا يجود « 4 »
.
19 - حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل و . . .
[ 4045 / 1 ] التهذيب : عن جماعة عن هارون بن موسى عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علاء عن محمّد
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 462 وجامع الأحاديث : 2 / 647 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 165 والاستبصار : 1 / 135 وجامع الأحاديث : 2 / 647 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 164 وجامع الأحاديث : 2 / 647 والابتصار : 1 / 134 .
( 4 ) . التهذيب : 1 / 165 وجامع الأحاديث : 2 / 647 .