أبواب الجنابة
1 - ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب
[ 3925 / 1 ] الفقيه : قال الحلبي : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل ينام ثم يستيقظ فيمسّ ذكره فيري بَلَلًا ولم يرفي منامه شيئا أيغتسل ؟ قال : لا ، إنّما الغسل من الماء الأكبر . « 1 »
[ 3926 / 2 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيداللَّه الحلبي قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن اْلمَفّخَّذِ أعليه غسل قال : نعم إذا أنزل . « 2 »
رواه الشيخ في التهذيبن عن الكليني .
[ 3927 / 3 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم . « 3 »
ورواه في التهذيبين عن الكافي .
[ 3928 / 4 ] وعن العدّة عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داؤد بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أَوْلَجَه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر . « 4 »
[ 3929 / 5 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا التقي الختانان وجب المهر والعدة والغسل . « 5 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 1 / 48 وجامع الأحاديث : 2 / 522 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 46 ، التهذيب : 1 / 119 وجامع الأحاديث : 2 / 523 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 46 ، التهذيب : 1 / 118 وجامع الأحاديث : 2 / 524 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 109 وجامع الأحاديث : 524 .
( 5 ) . المصدر .