تغسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلًا واحداً عند طهرها . « 1 »
[ 3924 / 6 ] وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغسل ؟ قال : إن شائت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس ( فليس - صا ) عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة . « 2 »
أقول : واعلم أن للشيخ سندين إلى علي بن الحسن أحدهما مشهورا غير معتبر وثانيهما معتبر وهو مشترك بين الشيخ والنجاشي على ما ذكرته في كتابي « بحوث في علم الرجال » في فصل شروح مشيخة التهذيبين .
هامش
( 1 ) . المصدر : 1 / 359 والجامع 2 / 510
( 2 ) . المصدر : 1 / 396 .