سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يُصَلّي أَيعيد وضوئه قال : لا بأس بذلك إنّما هو من جسده . « 1 »
[ 3873 / 5 ] وعن المفيد عن أحمد بن محمد ( بن الحسن - يب ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمدعن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضّأ ثم يَدْعُو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان مَنْ عندنا يزعمون أَنَّها الملامسة فقال : لا واللَّه ما بذلك بأس وربما فعلتُه وما يعني بهذا :
« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »
الا المواقعة دون الفرج ( في الفرج - صا ) . « 2 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن أحمد بن محمد الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو البزنطي وليس بمحرز لاحتمال كونه حفيد يزيد .
[ 3874 / 6 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ
« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »
قال : هو الجماع ولكن اللَّه سَتِيْرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ فلم يُسَمِّ كما تُسَمُّونَ . « 3 »
[ 3875 / 7 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ملامسة النساء هو الايقاع بِهِنَّ . « 4 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسن بن محبوب .
أقول : لاحظ موثقة عمار المتقدمة في آخر الباب الرابع من هذه الأبواب .
8 - عدم نقض الوضوء بأخذ الأظفار والشعر وشرب الألبان والأبوال وغيره
[ 3876 / 1 ] التهذيبان : عن سعد عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبداللَّه الأعرج قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي
هامش
( 1 ) . التهذيب : 1 / 346 ، الاستبصار : 1 / 88 وجامع الأحاديث : 2 / 454 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 22 ، الاستبصار : 1 / 87 - 88 وجامع الأحاديث : 2 / 454 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 555 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 109 ، التهذيب : 7 / 461 وجامع الأحاديث : 2 / 455 .