[ 3864 / 4 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقيء قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة . « 1 »
[ 3865 / 5 ] العيون : عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته : عن القيء والرعاف والمِدَّة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا ينقض شيئا . « 2 »
وفي التهذيب عن أحمد عن إبراهيم والظاهر أنه ابن محمد بن عيسى الثقة الذي وقع في طريق الصدوق إلى إبراهيم .
[ 3866 / 6 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كان أبو عبداللَّه عليه السلام يقول : في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال : لا ينقيه ولا يعيد الوضوء . « 3 »
أقول : في نسختين من التهذيب : ينقيه ، بحذف ( لاء النافية ) .
[ 3867 / 7 ] الخصال : عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن عبداللَّه بن مسكان عن أبي بصير المراديعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الحجامة والقيء وكل دم سائل فقال : ليس فيه وضوء ، إنّما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم اللَّه بهما عليك . « 4 »
اعتبار الرواية مبني على أن محمد بن سماعة هو الصيرفي الذي وثقه النجاشي .
[ 3868 / 8 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات اللَّه عليه وقد رعف بعد ما توضّوء دماً سائلًا فتوضّأ . « 5 »
أقول : تقدّم في بعض الروايات في الدماء المعفوة ما يدل على أنّ القيح
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 328 وجامع الأحاديث : 2 / 448 .
( 2 ) . العيون : 2 / 22 ، التهذيب : 1 / 16 وجامع الأحاديث : 2 / 449 .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 348 وجامع الأحاديث : 2 / 450 .
( 4 ) . الخصال : 1 / 34 ، البحار : 213 / 77 وجامع الأحاديث : 2 / 450 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 13 ، الاستبصار : 1 / 84 وجامع الأحاديث : 2 / 451 .