يعملها المجوس والنصاري واليهود . « 1 »
[ 3607 / 8 ] وعنه عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصّلاة في ثوب المجوس فقال له : يُرَشُّ الماء ( بالماء ) . « 2 »
[ 3608 / 9 ] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن فراش اليهودي والنصراني يُنَامُ عليه قال : لا بأس به ولا يُصَلَّى في لباسهما ( ثيابها - يب ) وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قَصْعَةٍ واحدة ولا يُقْعِدُهُ على فراشه ولا على مسجده ولا يصافِحُه . وسألته عن الرّجل اشترى ثوباً من السوق لِلُّبْسِ لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : ان اشتراه من مسلم فَلْيُصَلِّ فيه وان اشتراه من نصراني فلا يَصَلّيِ فيه حتى تغسله ( يغسله ) . « 3 »
[ 3609 / 10 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوسي فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر . « 4 »
أقول : والمستفاد من مجموع الحديث النجاسة العرضية لأجل الخمر ولا أقل من الشك في دلالته على النجاسة الذاتية .
[ 3610 / 11 ] التهذيب : باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام :
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلّا ان يغتسل وحده على الحوض ( فيغسله ) ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة قال : لا إلّا ان يضطر اليه . « 5 »
[ 3611 / 12 ] الكافي : عن أبي علي اْلأشعري عن محمد عبدالجبّار عن صفوان عن عيص
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 361 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . التهذيب : 1 / 263 .
( 4 ) . الكافي : 6 / 264 والوسائل : 3 / 419 .
( 5 ) . التهذيب : 1 / 223 والوسائل : 3 / 421 .