وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر : والكلب مثل ذلك . « 1 »
[ 3597 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن حَيَّة دخلت حُبّاً فيه ماءٌ وخرجت منه قال : ان وجد ماءً غيره فَلْيُهْرِقْه . « 2 »
ورواه في التهذيبين بسندين معتبرين عن محمد بن الحسين .
[ 3598 / 3 ] الاستبصار : عن الحسين بن عبيداللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن العَظَاية واْلحَيَّة والوَزَغِ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة فقال : لا بأس به . « 3 »
[ 3599 / 4 ] الاستبصار : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبِّ دهْنٍ فَاخْرِجَتْ قبل ان تموت أَنَبِيْعهُ من مسلم قال : نعم وتَدَّهِنُ منه . « 4 »
12 - حول نجاسة الكفار وطهارتهم
[ 3600 / 1 ] أصول الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال : من وراء الثياب ( الثوب ) فان صافحك بيده فاغسل يدك . « 5 »
[ 3601 / 2 ] وعن أبي علي اْلأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل صافح مجوسيا قال : يغسل يده ولا يتوضّأ . « 6 »
ورواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء .
وفي اسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد الحسين بن الحسن بن ابان وهو مجهول وقد
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 60 وجامع الأحاديث : 2 / 136 والتهذيب : 1 / 261 و 2 / 366 .
( 2 ) . الكافي : 3 / 73 ، التهذيب : 1 / 413 ، الاستبصار : 1 / 25 وجامع الأحاديث : 2 / 136 .
( 3 ) . الاستبصار : 1 / 23 وجامع الأحاديث : 2 / 137 .
( 4 ) . الاستبصار : 1 / 24
( 5 ) . الكافي : 2 / 650 وجامع الأحاديث : 3 / 138 - 139 والتهذيب : 1 / 263 .
( 6 ) . الكافي : 2 / 650 والتهذيب : 1 / 263 .