شرك شيطان . « 1 »
أقول : اعتبار السند مبني على كون محمد بن زياد هو ابن أبي عمير الثقة .
[ 2007 / 10 ] علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعلم أنه لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذي المؤمنين ، ( المسلمين - علل ) واغتيابهم . . . . « 2 »
[ 2008 / 11 ] أمالي الصدوق : الفامي ، عن الحميري ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن هارون بن الجهم ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة . « 3 »
أقول : الفامي لا يبعد حسنه لترضي الصدوق عليه في جملة من الموارد وعليه فيجوز غيبة المتجاهر مطلقا لا في خصوص ما تجاهر به .
[ 2009 / 12 ] أمالي الصدوق : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير عن حمران عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال : من قال في أخيه مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله ( عز وجل )
« إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ » .
« 4 »
أقول : اولًا يخرج من حكم الآية ، المتجاهر بالفسق لما سبق وثانياً أن المظنون قوياً كون تطبيق الآية على مورده مجاز ، فان غيبة مؤمن أو مومنان لا يصدق عليها ما في الآية ظاهراً ، والله العالم .
وثالثا اعتبار الرواية مبني على أن محمد بن حمران هو النهدي الثقة دون حفيد أعين المجهول ، والله العالم .
[ 0 / 13 ] الخصال : حديث الأربعمائة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : إياكم وغيبة المسلم ، فإنّ المسلم لا يغتاب أخاه وقد نهى الله ( عز وجل ) عن ذلك ، فقال :
« وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً »
وقال عليه السلام : من قال لمؤمن قولا يريد به
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : 75 / 250 الخصال : 1 / 216 ومعاني الأخبار / 400 .
( 2 ) . بحار الأنوار : 75 / 253 وعلل الشرائع : 2 / 559 .
( 3 ) . بحار الأنوار : 75 / 253 وأمالي الصدوق / 39 .
( 4 ) . جامع الأحاديث : 16 / 328 وأمالي الصدوق / 337 .