الدّية وان شاء أَخَذَ ديةً كاملةً ويعفي ( يعفو - يب ) عن عين صاحبه . ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد . « 1 »
9 - عمد الأعمى خطأٌ
[ 0 / 1 ] الكافي : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً معلّق ) عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فَقَأَ عين ( رجل - يب ) صحيح متعمداً ؟ قال : يا أبا عبيدة إنّ عمد اْلأَعْمَى مْثِلَ الخَطَأِ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فانّ ديته ( دية ذلك - فقيه ) على الامام ولا يبطل حق ( امرء ) مسلم ورواه في الفقيه والتهذيب عن الحسن بن محبوب إلى آخره . « 2 »
10 - حكم ما لو قطع اثنان يدواحد
[ 3321 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ( الفقيه والتهذيب ) عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام : في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : إن أَحَبَّ أن يَقْطَعْهما أَدَّي إليهما ديةَ يدٍ فَاقْتَسَمَاها ثم يَقْطَعُهما وان أَحَبَّ أَخَذَ منهما ديةَ يدٍ قال : وان قَطَعَ يدَ أَحَدِهما رَدَّ الذي لم تُقْطَعْ يدُه على الذي قُطِعَتْ يده رُبُعَ الدية . « 3 »
أقول : يجوز ضرب الضارب وسب الساب ونحوهما انتقاما وانتصارا بالكتاب والسنة ولاحظ ( حدود الشريعة في محرماتها ) . نعم لا يجوز القصاص فيما يعلم من الخارج ان الفعل بطبيعته مبغوض للشارع ولا يرضى بوقوعه ولو انتقاما وانتصارا كالزنا واللواط ومقدماتهما وأمثال ذلك .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 317 والتهذيب : 10 / 269 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 302 ، الفقيه : 4 / 114 والتهذيب : 10 / 232 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 284 ، الفقيه : 4 / 156 والتهذيب : 10 / 240 وجامع الأحاديث : 31 / 318 .