ويأخذون فضل ما بين الديتين وان قطع المسلم يدَ المعاهد خُيِّرَ ، اولياءُ المعاهد فان شاؤوا أَخَذَ دية يده وإِنْ شاؤوا قطعوا يد المسلم وأَدُّوا اليه فضل ما بين الديتين وإذا قَتَلُهَ المسلم صُنْعَ كذلك . « 1 »
حمله بعضهم على المعتاد .
أقول : هكذا السند في الوسائل وفي طبعها الحديث : عن يونس عن حريز لكن في التهذيب عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز و . . . فيكون الخبر ضعيفا . ومرّ ما يتعلّق بالمقام فلاحظه وعن أبي جعفر عليه السلام كما في صحيح محمد بن قيس : لا يقاد مسلم بذمّيّ في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذّميّ ثمانمأة درهم .
5 - حكم قطع ثدي المرأة
[ 0 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثَدْيَ إمْرَأَتِهِ قال : إذَنْ أُغَرِّمَهُ لها نصف الدية . « 2 »
أقول : في الوسائل : قطع فرج ( امرأة ) امرأته قال : أُغْرِمَهُ لها . . .
6 - القصاص في اليد والرجل
[ 3314 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن أبي علي اْلَاشْعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول : تقطع يد الرجل ورجليه ( ورجلاه - يب ئل ) . « 3 »
7 - ثبوت القصاص في الجراح وقطع الأعضاء
[ 3315 / 1 ] الفقيه : عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 280 و 188 والوسائل : 29 / 183 - 184 .
( 2 ) . الكافي : 7 / 314 والوسائل : 29 / 171 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 319 ، التهذيب : 10 / 276 وجامع الأحاديث : 31 / 316 .