عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها . « 1 »
أقول : ذكر الشيخ انه مقصور على ما حكم به علي عليه السلام ، ولايتعدّي إلى غيرها قال : ولعلّها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك .
واعلم أن البحث الدقيق عن مداليل هذه الروايات وما يأتي في البابين الآتيين وما مرّ في الباب ( 15 ) من أبواب القذف حول حكم المرتد والمرتدة موكول إلى علم الفقه .
3 - ما يتعلق بالكفار والنصاب والغلاة
[ 2962 / 1 ] عيون الأخبار : بأسناده الثلاثة التي لا يبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك . « 2 »
[ 2963 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا : السلام عليك يا ربّنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها الأخرى ( حفرة أوقد فيها ناراً وحفر حفرةً أخرى إلى جانبها - يب ) وأفضي ( ما - يب ) بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى [ نارا ] حتى ماتوا . « 3 »
ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ في التهذيبين عن علي ، عن أبيه . « 4 »
[ 0 / 3 ] رجال الكشي : بسند تقدم في كتاب الراوة عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادّعى من الربوبية
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / الاستبصار : 4 / 143 - 255 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : 18 / 552 وعيون الأخبار : 2 / 124 والخصال : 2 / 607 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 258 .
( 4 ) . التهذيب : 10 / 138 والاستبصار : 4 / 254 .