2 - حكم المرأة المرتدة
[ 2957 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات . « 1 »
ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد عن الحلبي مثله إلّا أنه قال : أخشن الثياب .
[ 2958 / 2 ] وعنه ، عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا . « 2 »
ورواه الصدوق باسناد ، عن غياث بن إبراهيم مثله .
[ 2959 / 3 ] التهذيبان : باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل . « 3 »
[ 2960 / 4 ] عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت وإلّا حبست في السجن وأضرّ بها . « 4 »
أقول : هذا من أحد طرق الرواية الأخيرة في الباب السابق .
[ 2961 / 5 ] وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عَتَاقَةَ السُّرَّية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 143 ، وسائل الشيعة : 18 / 549 وجامع الأحاديث : 31 / 51 والفقيه : 3 / 150 .
( 2 ) . التهذيب : 10 / 143 ، جامع الأحاديث : 31 / 52 والفقيه : 3 / 150 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : 18 / 550 التهذيب : 10 / 144 والاستبصار : 4 / 255 .
( 4 ) . التهذيب : 10 / 144 والاستبصار : 4 / 255 .