11 - حكم الطرّار
[ 2903 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن حميد بن زياد ( صا ) عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع .
[ 2904 / 2 ] التهذيبان : عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع . « 1 »
[ 2905 / 3 ] وعن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس . « 2 »
حمل على ما إذا طّر من الثوب الأسفل والسابق على ما إذا طرّ من الثوب الأعلى فتأمل . يأتي ما يتعلق بالنباش ومرّ ما يدل على حكم الاختلاس .
12 - لا قطع على الأجير وحكم الأخذ بالرسالة الكاذبة
[ 2906 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن . « 3 »
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد
[ 2907 / 2 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إذا أَخَذَ رقيقُ الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده ، وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال
هامش
( 1 ) . التهذيب : 10 / 117 .
( 2 ) . المصدر : 10 / 116 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 227 والتهذيب : 10 / 109 .